[ لبس السلاح لغير الضرورة ]
ولبس السلاح لغير الضرورة ، وقيل يكره وهو الأشبه ( 1 ) .
شرح
وتدل عليه النصوص ، منها ما عن محمد - يعني ابن مسلم - عن أبي جعفر عليه السلام :
عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه طيبا « 1 » . وغير ذلك من أخبار الباب . وظهر من ذلك حرمة تحنيطه أيضا .
( 1 ) قال في الجواهر في شرح العبارة : ولبس السلاح لغير ضرورة على المشهور كما في كشف اللثام وغيره .
ويدل عليه ما عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ( ان خ ) المحرم إذا خاف العدو ( د ) يلبس السلاح فلا كفارة عليه « 2 » .
وما عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المحرم إذا خاف لبس السلاح « 3 » .
وأيضا عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح « 4 » .
وما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو « 5 » .
وما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه - يعني يلف على الحديد شيئا « 6 » .
وما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يريد مكة أو
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 83 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 54 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 54 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 54 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 54 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 25 من مقدمات الطواف ح 1 .