. . . . . . . . . .
شرح
اللذان يجعل عليهما المحالة ويستقى بها ، والمحالة بفتح الميم على ما نص عليه الجوهري البكرة العظيمة . انتهى .
والرواية التي أشار إليها المصنف « ره » ما عن الربيع بن محمد المسلمي عمن حدثه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : رخص رسول اللّه ( ص ) قطع عودي المحالة ، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر « 1 » . ولكن الخبر لضعفه لا يعتمد عليه .
( الخامس ) كل ما أنبته الإنسان وغرسه ، كما يدل عليه ما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته « 2 » .
( السادس ) الحشيش التي تأكله الإبل ، ويدل عليه ما رواه محمد بن حمران قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النبت الذي في ارض الحرم أينزع ؟ فقال : أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه « 3 » .
وقد استشكل بعض : بأنه تعارض هذه الرواية ما عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم . قلت له : إن يحتش لدابته وبعيره . قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا « 4 » .
وفيه : أولا إنه يمكن أن يكون قوله عليه السلام « فإذا دخل الحرم فلا » مختصا بقوله « ويقطع ما شاء من الشجر » ، وثانيا على فرض شموله لأول الكلام - وهو قوله « له أن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 86 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 89 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .