تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
فالأحوط عدم جواز قطعها وقلعها ، لإطلاق الأدلة الشاملة للملك وغيره ، والخارج من الإطلاق عنوان الدار والمنزل والمضرب والباقي داخل في الاطلاق . نعم في رواية إسحاق بن يزيد : اقطع ما كان داخلا عليك ، يمكن أن يستفاد منها الدخول في مطلق الملك ولو كان الملك غير الدار والمنزل ، ولكن يمكن أن تكون الجملة الأخيرة « ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك » قرينة على أن يراد من الدخول عليك الدخول في المنزل لا غير ، فما أفاده المصنف « ره » محل تأمل وإشكال . ( الثاني ) قلع شجر الفواكه والنخل كما عن المشهور ، بل ادعي الإجماع على ذلك . ويدل على ذلك ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : لا ينزع من شجرة مكة إلّا النخل وشجر الفاكهة « 1 » . وتؤيده رواية عبد الكريم عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال لا ينزع من شجرة مكة إلا النخل وشجر الفاكهة « 2 » ( الثالث ) الإذخر . وفي الجواهر : فيه وفي النخل بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه . انتهى . وقد تقدم استثناء الإذخر في رواية زرارة وحريز وغيرهما عن الحرمة ، وقد عرفت ذلك . والإذخر على ما في مجمع البحرين بكسر الهمزة والخاء نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت يحرق بدل الحطب والفحم ، الواحدة اذخرة والهمزة زائدة . انتهى . ( الرابع ) على ما قاله المصنف « ره » على رواية عودي المحالة . قال في المدارك : وهما
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 9 .