تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
إلا أن ينبت في ملكه . ويجوز قلع شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة على رواية ( 8 ) ،
شرح
الإذخر « 1 » . إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على المقصود . ثم لا يخفى أن حرمة قطع الشجر والحشيش لا تختص بالمحرم بل هو حرام على المحل أيضا ، كما يظهر من الأخبار والفتاوى بل صريحهما كما تقدم . ( 1 ) هذا شروع فيما يستثنى من هذا الحكم من أشياء : ( الأول ) ما ينبت في ملكه . واستدل على ذلك بما رواه حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضر به أو داره في الحرم . فقال : إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طرية عليه فله قلعها « 2 » . وأيضا عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم . فقال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها « 3 » . وما عن إسحاق بن يزيد أنه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها . قال : اقطع ما كان داخلا عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك « 4 » . وغير ذلك من الأخبار . ثم لا يخفى أن المستفاد من الأخبار جواز قطع ما نبت في منزله أو مضربه ، لا كل ما نبتت في ملكه وإن لم يكن داره ومضربه ، فما لم يكن في داره أو مضربه وإن نبت في ملكه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 88 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 6 .