تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
ويدل على الحكم ما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين « 1 » . وما عن حريز أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، إلا ما أنبته أنت وغرسته « 2 » . وما عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم . قلت له : إن يحتش لدابّته وبعيره . قال : نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا « 3 » . وما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : قلت المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ؟ قال : نعم . قلت : فمن الحرم ؟ قال : لا « 4 » . وما عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : حرم اللّه حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلّا الإذخر أو يصاد طيره . الحديث « 5 » . وما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : قال رسول اللّه ( ص ) : ألا إن اللّه عزّ وجلّ قد حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض ، وهي حرام بحرام اللّه إلى يوم القيامة ، لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلل خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد . فقال العباس : يا رسول اللّه إلّا الإذخر فإنه البقر والبيوت . فقال رسول اللّه : إلّا
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 86 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 86 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
كتاب الحج — صفحة 487 | السيد حسن الطباطبائي