[ قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش ]
وقص الأظفار ( 1 ) ، وقطع الشجر والحشيش ( 2 )
شرح
الدمل ويربط على القرحة ؟ قال : لا بأس « 1 » .
( 1 ) قال في المدارك : أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص الأظفار مع الاختيار ، قاله في التذكرة . انتهى .
وقال في الجواهر : هو بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه . انتهى .
ويدل على الحكم ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره . قال : لا يقص شيئا منها ان استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها ( فليقلعها ) وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام « 2 » .
وما عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلّم أظفاره . قال : فقال يدعها . قال : قلت إنها طوال . قال : وإن كانت . فقلت :
فان رجلا أفتاه أن يقلعها ويغتسل ويعيد احرامه . قال : عليه دم « 3 » .
( 2 ) قال في المدارك في شرح قول المصنف هذا : المراد بالشجر والحشيش النابتين في الحرم ، وهذا الحكم - أعني تحريم قطعهما على المحرم - مجمع عليه في الجملة ، قال في المنتهى :
يحرم على المحرم قطع شجر الحرم ، وهو قول علماء الأمصار ، وقال في التذكرة أجمع علماء الأمصار على تحريم شجرة الحرم غير الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزرع والرياحين . انتهى ما في المدارك .
وقال في الجواهر : ويحرم على المحرم وغيره قطع الشجر والحشيش من الحرم الذي هو بريد في بريد كما تسمعه في الصحيح ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى وعن التذكرة نسبته إلى علماء الأمصار . انتهى .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 70 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 77 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 77 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .