. . . . . . . . . .
شرح
لا أحبه « 1 » .
وما عن محمد بن علي بن الحسين قال : احتجم الحسن ( الحسين ) بن علي عليهما السّلام وهو محرم « 2 » .
وعن مقاتل بن مقاتل قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم « 3 » .
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم ؟ قال : نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزّه « 4 » .
والإنصاف أنه لا دليل في هذه الروايات على عدم الحرمة في مقابل أدلة الحرمة ، فإن أدل الروايات ظاهرا على عدم الحرمة رواية حريز التي تقدمت ، فإن فيها عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر . فان الجمع بين هذه الرواية وبين الروايات الأخرى يقتضي حمل هذه الرواية على حال الضرورة ، فان الجمع بين هذه الرواية وقول الإمام عليه السّلام في رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم « 5 » ، وكذا في رواية زرارة قال عليه السلام : لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة « 6 » ، وكذا في رواية الصيقل عن المحرم يحتجم ؟ قال عليه السلام : لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 7 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 9 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 11 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .