وقيل يكره ، وكذا قيل في حك الجسد المفضي إلى إدمائه ، وكذا في السواك ، والكراهة أظهر ( 1 ) ،
شرح
يدمي « 1 » .
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : لا بأس ولا ينبغي أن يدمي فيه « 2 » .
ولكن في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت المحرم يستاك ؟
قال : نعم . قلت : فان أدمى يستاك ؟ قال : نعم هو من السنة .
قال صاحب الوسائل بعد ذكر هذه الرواية ، فإنها تدل بظاهرها على الجواز بل على الرجحان والأصحاب بين قائل بالحرمة وقائل بالكراهة ، فلا يترك الاحتياط بترك السواك مع الادماء فيه .
وقد ظهر من الروايات السابقة أن حرمة الاحتجام أو اخراج الدم مطلقا مختصة بحال غير الضرورة ، ومع الضرورة لا إشكال في جوازه .
( 1 ) وقد نسب إلى جمع من الفقهاء « ره » القول بالكراهة ، واختاره المصنف أيضا ، واستدل على الكراهة بروايات :
« منها » ما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر « 3 » .
وما عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم ؟ قال :
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .