ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل ( 1 ) ، واخراج الدم إلا عند الضرورة ( 2 )
شرح
وما عن محمد بن منصور عنه عليه السّلام قال : سألته عن الظلال للمحرم ؟ فقال : لا يظلل إلا من علة أو مرض « 1 » .
وما عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا إلا أن يكون شيخا كبيرا ، أو قال ذا علّة « 2 » .
( 1 ) عن الجواهر : بلا خلاف محقق أجده . انتهى .
هذا هو مقتضى القاعدة ، لأن كل نفس موظف بما هو وظيفة شخصه من دون دخالة وظيفة شخص آخر في بقاء تكليفه أو عدم بقائه ، إلا مع وجود دليل على خلاف ذلك .
ويؤيد ذلك رواية بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : إن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت ، أفترى أن أظلل عليّ وعليها ؟ فكتب :
ظلل عليها وحدها « 3 » .
واما رواية العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام ( الرضا عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله ان يستظل ؟
فقال : نعم « 4 » .
فلا منافاة بينها وبين ما تقدم ، لاحتمال رجوع ضمير « له » إلى العليل لا إلى الصحيح السائل ، مضافا إلى ضعف سندها ، فلا يعتمد عليها ، ولا اشكال في المسألة بعد موافقتها للقاعدة .
( 2 ) قال في الجواهر في شرح عبارة الماتن : كما في المقنعة وجمل العلم والعمل والنهاية
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 8 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 9 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 68 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 68 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .