تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل ( 1 ) ، واخراج الدم إلا عند الضرورة ( 2 )
شرح
وما عن محمد بن منصور عنه عليه السّلام قال : سألته عن الظلال للمحرم ؟ فقال : لا يظلل إلا من علة أو مرض « 1 » . وما عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا إلا أن يكون شيخا كبيرا ، أو قال ذا علّة « 2 » . ( 1 ) عن الجواهر : بلا خلاف محقق أجده . انتهى . هذا هو مقتضى القاعدة ، لأن كل نفس موظف بما هو وظيفة شخصه من دون دخالة وظيفة شخص آخر في بقاء تكليفه أو عدم بقائه ، إلا مع وجود دليل على خلاف ذلك . ويؤيد ذلك رواية بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : إن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت ، أفترى أن أظلل عليّ وعليها ؟ فكتب : ظلل عليها وحدها « 3 » . واما رواية العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام ( الرضا عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله ان يستظل ؟ فقال : نعم « 4 » . فلا منافاة بينها وبين ما تقدم ، لاحتمال رجوع ضمير « له » إلى العليل لا إلى الصحيح السائل ، مضافا إلى ضعف سندها ، فلا يعتمد عليها ، ولا اشكال في المسألة بعد موافقتها للقاعدة . ( 2 ) قال في الجواهر في شرح عبارة الماتن : كما في المقنعة وجمل العلم والعمل والنهاية
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 8 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 9 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 68 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 68 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 481 | السيد حسن الطباطبائي