. . . . . . . . . .
شرح
والمبسوط والإستبصار والتهذيب والاقتصاد وفي الغنية والمراسم ومحجة والمهذب والجامع على ما حكي عن بعضها . انتهى .
ويشهد بذلك الأخبار الواردة في الحجامة :
« فمنها » ما عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم « 1 » .
وما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة « 2 » .
وما عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة « 3 » . وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر .
ويدل عليها ما ورد في إخراج الدم في غير الحجامة ، وهو ما ورد عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر « 4 » .
وما عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه « 5 » .
وما عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ولا
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .