تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
ولو اضطر لم يحرم ( 1 ) ،
شرح
وعن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بالظلال للنساء قد رخص فيه للرجال ( للرجل ) « 1 » . وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : نعم . الحديث « 2 » . ( 1 ) لا إشكال في جواز الاستظلال عند الاضطرار والضرورة والخوف من الحر أو البرد ، وقد ادعي الإجماع عليه ، ويشهد له النصوص : « منها » ما عن عبد اللّه بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : أظلل وأنا محرم ؟ قال : لا . قلت : أفأظلل وأكفّر ؟ قال : لا . قلت : فإن مرضت ؟ قال : ظلل وكفّر « 3 » . الحديث . وما عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يركب في القبة ؟ فقال : ما يعجبني ذلك الا أن يكون مريضا « 4 » . وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها ، فقال : هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها « 5 » . وعن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم ؟ قال : لا الا المريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس « 6 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 10 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 65 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 5 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 6 . ( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 7 .