تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
ويرد عليه : إن الظاهر في المشي تحت ظل المحمل هو الكون تحت المحمل لا المشي في ظله . وقد يجاب عن هذا : بأنه يجب الاقتصار عليه لا تخصيص الحرمة بحال الركوب . لكن هذا تام إن احتملت خصوصية في المحمل ، فإنه يظن عدم خصوصية فيه . لكن العلم بعدم الخصوصية مشكل جدا ، فلا يترك الاحتياط بتركه ، بل الأحوط ترك المشي تحت المحمل أيضا . ( الثالث ) هل حرمة التظليل مختصة بحال السير فيجوز في حال النزول والتوقف أم يعم حال النزول أيضا ؟ فعن الجواهر : لا خلاف في جوازه للرجل حال النزول ، بل الإجماع بقسميه عليه . انتهى . وفي المستند قال : اعلم أن حرمة التظليل مخصوصة بحالة السير ، فلا يحرم حين النزول الاستظلال بالسقف والخيمة والشجرة ونحوها والجلوس تحتها لضرورة أو غير ضرورة بالإجماعين والأصل والنصوص . انتهى . واستدل على ذلك بنصوص : « منها » ما عن البزنطي عن الرضا عليه السّلام قال : قال أبو حنيفة : أيش فرق ما بين ظلال الحرم والخباء ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : إن السنة لا تقاس « 1 » . وعن جعفر بن محمد المثنى الخطيب ، عن محمد بن الفضيل ( بشير وشبر ) بن إسماعيل قال : قال لي محمد : ألا أسرك ( أبشرك ) يا بن مثنى ؟ فقلت : بلى ، فقمت إليه فقال : دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن عليه السّلام ثم أقبل عليه فقال : يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظل على المحمل ؟ فقال له : لا . قال : فيستظل في الخباء ؟ فقال له : نعم ، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك : يا أبا الحسن فما فرق بين هذا ؟ فقال : يا أبا
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 66 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .