تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
الشمس تغرب بذنوب المحرمين « 1 » . وما عن قاسم ( ابن خ ) الصيقل قال : ما رأيت أحدا أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر عليه السلام ، كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم « 2 » . وما عن عثمان بن عيسى الكلابي قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ؟ فقال : إن كان كما زعم فليظلل ، وأما أنت فاضح لمن أحرمت له « 3 » . وما عن زرارة قال : سألته عن المحرم أيتغطى ؟ قال : أما من الحر والبرد فلا « 4 » . وعن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخص فيه للرجال ( للرجل ) « 5 » . ثم إنه لا بد لتوضيح المقام من بيان أمور : ( الأول ) إن قوله عليه السّلام في رواية محمد بن مسلم بعد سؤاله عن المحرم يركب القبة فقال لا ، وفي رواية هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يركب في الكنيسة قال لا ، يدلان على حرمة الاستظلال والتظليل مطلقا ، سواء كان في الليل أو النهار ، وسواء كان للتستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك أو لا يكون شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها ، كل ذلك لإطلاق النص ، فالقول بجوازه مع عدم وجود شيء من ذلك لا وجه له .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 11 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 12 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 13 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 14 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 10 .