تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
يعجبني الا أن يكون مريضا . قلت : فالنساء ؟ قال : نعم « 1 » . وما عن عبد اللّه بن مغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : أظلل وأنا محرم ؟ قال : لا . قلت : أفأظلل وأكفّر ؟ قال : لا . قلت : فإن مرضت . قال : ظلل وكفّر . ثم قال : أما علمت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها « 2 » . وما عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يركب في الكنيسة ؟ قال : لا ، وهو في النساء جائز « 3 » . وما عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم ؟ قال : لا ، إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس « 4 » . وما عن محمد بن منصور عنه عليه السّلام قال : سألته عن الظلال للمحرم . فقال : لا يظلل إلا من علة أو مرض « 5 » . وما عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا ، إلا أن يكون شيخا كبيرا « 6 » . وما عن عبد اللّه بن مغيرة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظلال للمحرم ؟ فقال : اضح لمن أحرمت له . قلت : إني محرور ، إن الحر يشتد عليّ . فقال : أما علمت أن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 7 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 8 . ( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 9 .