ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز ( 1 )
شرح
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة « 1 » .
( 1 ) قال في المدارك : وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أنه يجوز للمحرمة سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها ، قاله في التذكرة . انتهى .
ويدل على الحكم مضافا إلى ما تقدم عن حريز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام :
المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن « 2 » .
وعن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : قال إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها « 3 » .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة « 4 » .
وعن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في حديث : كره النقاب - يعني للمرأة المحرمة - وقال : تسدل الثوب على وجهها . قلت : حد ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر « 5 » .
وعن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سأله عن المحرمة فقال : ان مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس . الحديث « 6 » .
وتوضيح المقام يتوقف على ما يستفاد من الأدلة وهل يكون تعارض بينها حتى يؤل إلى المرجح المنصوص أو السقوط للتعارض أو لا يكون بينها تعارض بحيث لا يمكن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 6 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 7 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 8 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 10 .