تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز ( 1 )
شرح
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة « 1 » . ( 1 ) قال في المدارك : وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أنه يجوز للمحرمة سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها ، قاله في التذكرة . انتهى . ويدل على الحكم مضافا إلى ما تقدم عن حريز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن « 2 » . وعن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : قال إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها « 3 » . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة « 4 » . وعن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في حديث : كره النقاب - يعني للمرأة المحرمة - وقال : تسدل الثوب على وجهها . قلت : حد ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر « 5 » . وعن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سأله عن المحرمة فقال : ان مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس . الحديث « 6 » . وتوضيح المقام يتوقف على ما يستفاد من الأدلة وهل يكون تعارض بينها حتى يؤل إلى المرجح المنصوص أو السقوط للتعارض أو لا يكون بينها تعارض بحيث لا يمكن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 6 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 7 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 8 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 10 .