تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
ولو غطى ناسيا رأسه ألقى الغطاء واجبا ( 1 )
شرح
« منها » ما عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يغتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه « 1 » . وما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ، يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض « 2 » . وما عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : سألته هل يغتسل المحرم بالماء ؟ قال : لا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن عبدا ، فإن كان عبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام « 3 » . والظاهر أن حرمة الارتماس للمحرم مشتركة بين الرجل والمرأة ، لقاعدة الاشتراك ولظهور المحرم في هذه المقامات وأمثالها على أنه يراد منه الجنس لا المذكر . ( 1 ) الظاهر عدم الإشكال فيه ، لأن حرمة تغطية الرأس كما تكون في الابتداء تكون في الاستدامة أيضا ، ولم يعلم الخلاف فيه من أحد . ويدل على الحكم أيضا ما عن حريز قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم غطى رأسه ناسيا . قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه « 4 » . ومقتضى هذه الرواية مضافا إلى وجوب أن يلقي القناع عن رأسه وجوب التلبية أيضا ، كما في رواية الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو كان نائما . فقال : يلبي إذا ذكر « 5 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 75 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 75 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 75 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 6 .