تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
وجدد التلبية استحبابا ، ويجوز ذلك للمرأة ( 1 ) لكن عليها أن تسفر عن وجهها ( 2 ) ،
شرح
فمقتضى هذه الرواية وما قبلها وجوب التلبية ، لكن الماتن « ره » وكذا غيره قد أفتوا باستحبابها خلافا لظاهر النص ، واستدل لهم بتسالم الأصحاب على عدم وجوبها ، وهذه قرينة على رفع اليد عن ظهور النص في الوجوب . وهذا محل إشكال ، مضافا إلى أنه قد نسب إلى ظاهر الشيخ وبعض آخر القول بوجوب التلبية ، فلا يترك الاحتياط . ( 1 ) الظاهر عدم الخلاف فيه ، بل نقل الإجماع عليه بقسميه ، والنص دال عليه ، وقد تقدم رواية عبد اللّه بن ميمون وفيها قال عليه السلام : لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ، والتفصيل قاطع للشركة وغيرها من الروايات . ( 2 ) قال في المدارك : أجمع الأصحاب على أن إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز تغطيته ، بل قال في المنتهى : إنه قول علماء الأمصار . انتهى ما في المدارك . ويدل على الحكم ما تقدم عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه . وما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : مر أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك . قال رجل : إلى أين ترخيه . قال : تغطي عينها . قال : قلت تبلغ فمها ؟ قال : نعم « 1 » . وما عن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السّلام قال : مر أبو جعفر عليه السّلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها « 2 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .