وفي معناه الارتماس ( 1 ) ،
شرح
فلا بد من حملها على الكراهة الاصطلاحية ، بواسطة نصوصية الأخبار المتقدمة الدالة على الجواز .
كما أنه لو فرضنا الملازمة بين لزوم الكفارة على فعل وبين حرمة ذلك الفعل فغاية هذه الملازمة تفيد ظهور الدليل في الحرمة ولكن تعارض النص على جواز الفعل ، بل يمكن القول بأن من جهة هذه الملازمة يستكشف أن الدليل الدال على الأمر باعطاء الكفارة المراد منه الاستحباب . فتأمل فالظاهر عدم الاشكال في جواز ستر الوجه .
( 1 ) قال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب أيضا . انتهى . ونقل عن غير واحد من الفقهاء رضوان اللّه عليهم الإجماع عليه .
وعن الجواهر : بلا خلاف أجده ، بل الإجماع عليه بقسميه . انتهى .
وتدل على الحكم نصوص :
« منها » ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم - إلى أن قال - ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك « 1 » .
وعن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ولا يرتمس المحرم في الماء « 2 » .
وأيضا عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم « 3 » .
وعن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .