. . . . . . . . . .
شرح
أن ينام . قال : نعم « 1 » .
وما عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره « 2 » .
وما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام . قال : لا بأس « 3 » .
وما عن عبد الملك القمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يتوضأ ثم يخلل وجهه بالمنديل يخمره كله . قال : لا بأس « 4 » .
وفي مقابل هذه الروايات ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
يكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه « 5 » .
وما عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
إنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : اضح لمن أحرمت له « 6 » .
وما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده « 7 » . الحديث .
ولكن لا تعارض هذه الأخبار ما تقدم عليها ، فان الكراهة إن لم تكن ظاهرة في معناها المصطلح فلا تكون ظاهرة في الحرمة ، فتكون مجملة . وعلى فرض ظهورها في الحرمة
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 7 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 8 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 59 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 59 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 61 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 61 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 7 ) . الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .