تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
وعلى فرض حرمة شيء على الرأس يستثنى أيضا وضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى « 1 » . وعن الجواهر نفي الخلاف عنه ، واستدل على ذلك بما عن محمد بن علي بن الحسين بأسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى . فقال : نعم . وقد عبّر عن هذه الرواية عدة من الفقهاء بالصحيحة ، والحال أن إسناد الصدوق إلى محمد بن مسلم ليس صحيحا ، فعلى هذا ليست الرواية صحيحة ، ولكن كما قلنا الظاهر عدم الخلاف في جوازه ، وقد تقدم الإشكال في استفادة حرمة حمل شيء على الرأس من الأدلة . وعلى أي حال الاحتياط حسن على كل حال . ثم إنه يحرم ستر الأذنين لما عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما ؟ قال : لا . وأما ستر الوجه للرجل المحرم فالمشهور هو الجواز ، بل نقل الإجماع عليه ، ونقل عن العماني أنه لا يجوز . وتدل على الجواز نصوص : « منها » ما تقدم عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه . والتفصيل قاطع للشركة . « ومنها » ما عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه . الحديث « 2 » . وما عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن المحرم يقع الذباب على وجهه إذا أراد
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 57 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .