. . . . . . . . . .
شرح
يغطيهما ؟ قال : لا « 1 » .
ولا يخفى أنه لا فرق في الحرمة بين ستر الرأس كله أو ستر بعضه ، ولا بين أنواع الساتر حتى بمثل الطين أو الحناء لإطلاق النص ، فما عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك « 2 » .
وما عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا ، الا من علة « 3 » .
فتدل الروايتان على عدم الفرق بين أنواع الساتر ولا بين ستر كل الرأس أو جزئه ، ولكن رواية سعيد الأعرج تدل على عدم جواز ستر الرأس بيده أيضا .
قال في الوسائل بعد ذكر الحديث : أقول هذا محمول على الكراهة في اليد .
وقد يستدل على جوازه برواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، ولا بأس أن يستتر بعض جسده ببعض « 4 » .
وفيه : ان رواية سعيد الأعرج أخص منها فتقدم .
وقد يستدل على الجواز برواية ابن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر « 5 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .