تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
يغطيهما ؟ قال : لا « 1 » . ولا يخفى أنه لا فرق في الحرمة بين ستر الرأس كله أو ستر بعضه ، ولا بين أنواع الساتر حتى بمثل الطين أو الحناء لإطلاق النص ، فما عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك « 2 » . وما عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا ، الا من علة « 3 » . فتدل الروايتان على عدم الفرق بين أنواع الساتر ولا بين ستر كل الرأس أو جزئه ، ولكن رواية سعيد الأعرج تدل على عدم جواز ستر الرأس بيده أيضا . قال في الوسائل بعد ذكر الحديث : أقول هذا محمول على الكراهة في اليد . وقد يستدل على جوازه برواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، ولا بأس أن يستتر بعض جسده ببعض « 4 » . وفيه : ان رواية سعيد الأعرج أخص منها فتقدم . وقد يستدل على الجواز برواية ابن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر « 5 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 5 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 457 | السيد حسن الطباطبائي