[ تغطية الرأس ]
وتغطية الرأس ( 1 )
شرح
أذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين « 1 » .
والاعتماد في هذه الأخبار على رواية حريز وزرارة لضعف غيرهما . فما لا يستفاد من الآية الشريفة والروايات المعتبرة حكم غير الرأس فيؤخذ بدليل رفع الاضطرار ورفع الحرج .
( 1 ) قال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في التذكرة : يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه اختيارا باجماع العلماء . انتهى .
وعن الجواهر : بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه . انتهى .
وعن المستند : اجماعا محققا ومحكيا . انتهى .
ويدل على الحكم روايات :
« منها » ما عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : إن المحرمة لا تتنقب ، لأن احرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه « 2 » .
وما عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ولا يخمر رأسه « 3 » . الحديث .
وما عن الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ؟
فقال : يلبي إذا ذكر « 4 » .
وما عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب الاحصار والصد - ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 6 .