تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦

[ تغطية الرأس ]

وتغطية الرأس ( 1 )
شرح
أذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين « 1 » . والاعتماد في هذه الأخبار على رواية حريز وزرارة لضعف غيرهما . فما لا يستفاد من الآية الشريفة والروايات المعتبرة حكم غير الرأس فيؤخذ بدليل رفع الاضطرار ورفع الحرج . ( 1 ) قال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في التذكرة : يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه اختيارا باجماع العلماء . انتهى . وعن الجواهر : بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه . انتهى . وعن المستند : اجماعا محققا ومحكيا . انتهى . ويدل على الحكم روايات : « منها » ما عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : إن المحرمة لا تتنقب ، لأن احرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه « 2 » . وما عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ولا يخمر رأسه « 3 » . الحديث . وما عن الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ؟ فقال : يلبي إذا ذكر « 4 » . وما عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب الاحصار والصد - ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 5 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 6 .