ومع الضرورة لا إثم عليه ( 1 ) ،
شرح
ثلاثة مساكين « 1 » .
وما عن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع شعرة . قال :
يطعم كفا من طعام أو كفين « 2 » .
وما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده « 3 » . وغير ذلك من الأخبار ، لكن الملازمة بين وجوب الكفارة على الفعل وبين حرمة فعله محل تأمل .
( 1 ) قال في المدارك : وأما جواز إزالته مع الضرورة فموضع وفاق بين العلماء أيضا .
انتهى .
وعن الجواهر : نعم مع الضرورة من أذية قمل أو قروح أو صداع أو حرّ أو غير ذلك لا إثم بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه . انتهى .
ويدل على الحكم مضافا إلى دليل نفي الحرج قوله تعالىفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ.
وما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : مر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم . فقال : أتؤذيك هوامك ؟
فقال : نعم . قال : فأنزلت هذه الآيةفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍفأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة . قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : وكل شيء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 9 .