. . . . . . . . . .
شرح
في القرآن « فمن لم يجد فعليه كذا » فالأول بالخيار « 1 » .
وما عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال اللّه تعالى في كتابهفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍفمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك « 2 » .
وعن محمد بن الحسين قال : مر النبي صلى اللّه عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه ، فقال رسول اللّه « ص » : ما كنت أرى أن الأمر يبلغ ما أرى ، فأمره فنسك نسكا لحلق رأسه لقول اللّه عز وجلفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر « 3 » .
وقال : وروى مد من تمر والنسك شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين « 4 » .
وما عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين « 5 » .
وعن زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب الاحصار والصد - ح 2 .