. . . . . . . . . .
شرح
التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا أذاه الدم فلا بأس به ، ويحتجم ولا يحلق الشعر « 1 » .
وعن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر « 2 » .
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم ؟ قال : نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه « 3 » .
ومنها - روايات تدل على وجوب الكفارة بإزالته متعمدا بناء على وجود الملازمة بين الكفارة على فعله وبين حرمته :
« منها » ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم « 4 » .
« ومنها » أيضا عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة « 5 » .
« ومنها » ما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم « 6 » .
وما عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في محرم نتف إبطه ؟ قال : يطعم
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 11 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6 .
( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .