تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا أذاه الدم فلا بأس به ، ويحتجم ولا يحلق الشعر « 1 » . وعن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر « 2 » . وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم ؟ قال : نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه « 3 » . ومنها - روايات تدل على وجوب الكفارة بإزالته متعمدا بناء على وجود الملازمة بين الكفارة على فعله وبين حرمته : « منها » ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم « 4 » . « ومنها » أيضا عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة « 5 » . « ومنها » ما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم « 6 » . وما عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في محرم نتف إبطه ؟ قال : يطعم
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 5 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 11 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6 . ( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .