[ إزالة الشعر ]
وإزالة الشعر قليله وكثيره ( 1 ) ،
شرح
أن يصير على إبطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك وباللّه التوفيق « 1 » .
ومن المعلوم أن جواز الادهان بمقدار الاضطرار ، وإذا ارتفع اضطراره بالدهن الذي لا يكون فيه الريح الطيبة فلا يجوز بما فيه الريح الطيبة كما أشاروا إليه في الروايات .
( 1 ) قال في المدارك : أما تحريم إزالة الشعر قليله وكثيره عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار فقال في المنتهى انه مجمع عليه بين العلماء . انتهى .
وعن الجواهر في شرح قول الماتن « ره » : حتى الشعرة ونصفها عن الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها بالحلق أو القص أو النتف أو النورة أو غيرها ، بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه . انتهى .
أما النصوص :
« فمنها » ما عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر « 2 » .
وما عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، ويحك الجسد ما لم يدم « 3 » .
وما عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم « 4 » .
وعن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : الا أن يخاف
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .