ويجوز اضطرارا ( 1 ) .
شرح
وعن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل ؟ قال : نعم ، فادهنا عنده بسليخة بان ، وذكر ان أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن ( فيه خ ) غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر « 1 » .
وغير ذلك من الروايات ، وليس فيها ما يدل على الجواز بعد الإحرام ، فإن الغسل يكون قبل الإحرام ، ولا يكون في الأخبار ما يعارض ما دل على الحرمة بعد الإحرام ، فقول الماتن « ره » متين .
( 1 ) هذا هو المشهور ، وعن الجواهر : بل لا أجد فيه خلافا ، بل الإجماع بقسميه عليه .
ويدل عليه من النصوص ما عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت « 2 » .
وما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن محرم تشققت يداه ؟
قال : فقال : يدهنها بزيت أو بسمن أو اهالة « 3 » .
وعن أبي الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل . فقال : اجعل عليه بنفسج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة « 4 » .
وما عن أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السّلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 30 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .