[ استعمال دهن فيه طيب ]
واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الإحرام وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام ( 1 )
شرح
وعن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تلبس المحرمة الخاتم من ذهب « 1 » .
وعن الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة « 2 » .
وعن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تلبس الحلي ؟ قال :
تلبس المسك والخلخالين « 3 » .
وعن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك « 4 » .
( 1 ) قال في المدارك : أما تحريم استعمال الأدهان الطيبة الريح كدهن الورد والبنفسج والبان في حال الإحرام ، فقال في المنتهى أنه قول عامة أهل العلم ويجب فيه الفدية اجماعا ، وأما تحريم استعمالها قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى وقت الإحرام فهو قول الأكثر . انتهى .
ويدل عليه ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل « 5 » .
وعن الصدوق « ره » ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألته - وذكر مثله إلا أنه قال : ولا عنبر
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 6 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 7 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 8 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 29 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .