تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها ( 1 ) .
شرح
ومسيرها « 1 » . ( 1 ) في هذه الرواية النهي عن إظهاره للرجال لا خصوص زوجها ، والظاهر منه حرمة إظهارها لجميع الرجال المحارم وغير المحارم ومنهم الزوج ، واختصاص الماتن « ره » حرمة إظهاره للزوج لا وجه له . نعم عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ، ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرندا ، ولا بأس بالعلم في الثوب « 2 » . لكن هذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد فلا اعتبار بها ، وعلى فرض اعتبارها لا تخصص رواية ابن الحجاج . أما احتمال انصراف رواية ابن الحجاج عن الزوج فلا وجه له ، بل يمكن أن يقال : إن شمولها للزوج قطعي بالأمر إذا كان الزوج أيضا محرما لإثارة الشهوة بالنسبة إليه ، الا أن يقال إن المراد منها الرجال غير المحارم ، بمعنى أن يحرم عليها إظهارها لغير المحارم . وهذا أيضا لا وجه له ، فيستفاد منها أنه يحرم عليها إظهاره لجميع الرجال من المحارم وغيرهم ومنهم الزوج . أما باقي الروايات في ذلك الباب : « فمنها » ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات صبغا لا يزرع « 3 » . وتقيد بالحلي المشهور للزينة وبما لم يكن الاعتياد بها .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .