تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧

[ لبس المرأة الحلي للزينة ]

ولبس المرأة الحلي للزينة ( 1 ) وما لم يعتد لبسه منه على الأولى ( 2 ) ، لا بأس بما كان معتادا لها ( 3 )
شرح
( 1 ) قد نسب ذلك إلى المشهور ، وقد استدل على ذلك بما عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة « 1 » . واستدل أيضا بما تقدم من قوله عليه السلام : ولا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة . وقوله عليه السّلام فيما تقدم : ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة . فكل ما تصدق عليها الزينة تكون حراما لعموم العلة . ( 2 ) لمفهوم رواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها « 2 » . والمفهوم منها أنه إن كان تحدثه للإحرام يجب نزعها . أما قول الماتن « على الأولى » يشعر بعدم جزمه بالتحريم ، ويمكن أن يكون نظره الشريف إلى عموم قوله عليه السّلام فيما عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة « 3 » . والمفهوم لا يمكن أن يخصص العموم المدلول عليه بالمنطوق . وفيه : أن المفهوم حجة فلا بد أن يخصص المنطوق ، فلا وجه لعدم جزمه بالتحريم . ( 3 ) يدل على الجواز ما عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها انتزعه ( أتنزعه ظ ) إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 9 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
كتاب الحج — صفحة 447 | السيد حسن الطباطبائي