تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
قال : لا تكتحل . قلت : بسواد ليس فيه طيب ؟ قال : فكرهه من أجل أنه زينة « 1 » . والتقريب كما تقدم . وما عن حماد - يعني ابن عثمان - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة « 2 » . وما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة « 3 » . الحديث . أما جواز لبس الخاتم لغير الزينة مضافا إلى الأصل فلما عن نجيح عن أبي الحسن عليه السّلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم . قال الكليني « ره » في رواية أخرى : ولا يلبسه للزينة « 4 » . هذه الرواية الأولى ضعيفة ، لأن نجيح لم يوثق في الرجال ، والثانية مرسلة . ويدل على الجواز أيضا ما عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة « 5 » . وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السّلام وهو محرم خاتما « 6 » . وما عن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب « 7 » . ويقيد بما إذا لم يكن لبسه للزينة .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 14 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 6 . ( 7 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .