. . . . . . . . . .
شرح
قال : لا تكتحل . قلت : بسواد ليس فيه طيب ؟ قال : فكرهه من أجل أنه زينة « 1 » .
والتقريب كما تقدم .
وما عن حماد - يعني ابن عثمان - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة « 2 » .
وما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة « 3 » . الحديث .
أما جواز لبس الخاتم لغير الزينة مضافا إلى الأصل فلما عن نجيح عن أبي الحسن عليه السّلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم . قال الكليني « ره » في رواية أخرى : ولا يلبسه للزينة « 4 » . هذه الرواية الأولى ضعيفة ، لأن نجيح لم يوثق في الرجال ، والثانية مرسلة .
ويدل على الجواز أيضا ما عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة « 5 » .
وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السّلام وهو محرم خاتما « 6 » .
وما عن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب « 7 » . ويقيد بما إذا لم يكن لبسه للزينة .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 14 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 6 .
( 7 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .