تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
ويجوز إلقاء القراد والحلم ( 1 ) ، ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة ( 2 ) ،
شرح
قال : كل شيء أرادك فاقتله . وما عن جميل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه . قال : نعم . وغير ذلك من الروايات . ( 1 ) وفي رواية عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أرأيت إن وجدت عليّ قرادا وحلمة أطرحهما ؟ قال : نعم وصغار لهما ، انهما رقيا في غير مرقاهما « 1 » . بل في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال : المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده . ومقتضاها جواز القاء جميع الدواب الا القملة « 2 » . ( 2 ) ويستدل على ذلك بما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة « 3 » . وهذه الرواية - وإن كان في سندها صالح بن السندي وهو لم يوثق في الرجال - لكنه ورد في اسناد كامل الزيارات فيكون الحديث معتبرا . ويمكن الاستدلال على حرمته إذا صدق عليه الزينة بما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن السواد زينة « 4 » . لعموم العلة المستفاد منها كل ما صدق عليه الزينة يكون حراما على المحرم ، فالتختم إذا صدق عليه الزينة يكون حراما حتى مع عدم قصد الزينة . وما عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة ؟
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 79 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 5 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .