تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣

[ قتل هوام الجسد ]

وقتل هوام الجسد حتى القمل ( 1 ) ، ويجوز نقله من مكان إلى مكان آخر من جسده ،
شرح
العمل فيقول له صاحبه واللّه لا تعمله فيقول واللّه لا عملته ، فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا ، إنما أراد بهذا إكرام أخيه . الحديث « 1 » . ( 1 ) ويشهد له ما عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة . الحديث « 2 » . وعن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء عليه في القمل ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها « 3 » . وعن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا ، فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما . قلت : كم ؟ قال : كفا واحدا « 4 » . ويدل بالأولوية عدم جواز قتلها ، كما أن قوله « لا ينبغي » بنفسه في رواية ابن عمار يدل على عدم الجواز ، وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : ثم اتق قتل الدواب كلها . الحديث « 5 » . وادعاء انصراف الدواب عن هوام الجسد . لا وجه له بعد إطلاق الدابة عليها في رواية زرارة . وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال المحرم يلقى عنه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 7 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .