. . . . . . . . . .
شرح
الرجل « لا واللّه » و « بلى واللّه » والمفاخرة « 1 » .
وعن الفقه الرضوي : الفسوق الكذب ، فاستغفر اللّه عنه وتصدق بكف من طعام .
وعن كشف اللثام انه رواه العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام وعن محمد بن مسلم ، وعن التبيان ومجمع البيان وروض الجنان أنه رواية أصحابنا ، وعن فقه القرآن للراوندي أنه رواية بعض أصحابنا .
ونقل عن جماعة من الفقهاء أنه الكذب والسباب ، ويشهد لهذا القول ما تقدم من صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه وذكر اللّه - إلى أن قال - فالرفث الجماع ، والفسوق الكذب ، والسباب . الحديث .
ويؤيده ما عن الجواهر من أنه في الخبر ان سباب المسلم فسوق ، وعن بعض آخرين أنه الكذب ، والسباب والمفاخرة ، وعن المختلف ان المفاخرة لا تنفك عن السباب إذ المفاخرة إنما تتم بذكر فضائل له وسلبها عن خصمه أو سلب رذائل عن نفسه وإثباتها في خصمه ، وهذا هو معنى السباب ، فبناء عليه يشهد له صحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السّلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على فعله ؟ فقال : الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل « لا واللّه » و « بلى واللّه » ، وقد تقدم هذا الحديث ، ولكن فيه : ان السب هو الشتم ويكون فيه تنقيص وإهانة على الخصم ، بخلاف المفاخرة لا يلزم أن يكون سلبه عن الخصم تنقيصا وإهانة عليه ، إذ عدم واجدية الخصم لبعض الفضائل ليس نقصا له . مثلا : المفاخرة بكونه من ذرية رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله تكون مفاخرة عليه ولا يكون سلبها عن الخصم نقصا وإهانة له .
ونقل عن بعض أنه الكذب واللفظ القبيح ، ونقل عن بعض آخر أنه كذب على اللّه ، وعن بعض أنه كذب على اللّه ورسوله وأحد الأئمة صلوات اللّه عليه وعليهم .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .