. . . . . . . . . .
شرح
يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىقال : يرجع لا ذنب له .
الحديث « 1 » .
وعن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقول « لا لعمري » وهو محرم ؟ قال : ليس بالجدال ، إنما الجدال قول الرجل « لا واللّه » و « بلى واللّه » .
الحديث « 2 » .
وعن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في حديث : اتق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه ، فإن اللّه عز وجل يقولثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِقال أبو عبد اللّه عليه السلام : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة . قال : وسألته عن الرجل يقول « لا لعمري » و « بلى لعمري » ؟ قال : ليس هذا من الجدال ، وإنما الجدال « لا واللّه » و « بلى واللّه » « 3 » . إلى غير ذلك من الأخبار .
ثم إنه قد اختلفت كلمات الفقهاء رضوان اللّه عليهم في المراد من الفسوق والجدال ، أما في الفسوق فقد ذهب بعضهم بأنه الكذب كما قال المصنف ، وقد حكي ذلك عن تفسير علي ابن إبراهيم والمقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والسرائر والجامع والنافع وظاهر المقنعة والكافي .
ويشهد لذلك ما سبق نقله من رواية زيد الشحام .
وما عن العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين - إلى أن قال - والجدال قول
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .