. . . . . . . . . .
شرح
لبسهما « 1 » .
وما عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الجوربين ؟
قال : نعم والخفين إذا اضطر إليهما « 2 » .
وما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم لكن يشق ظهر القدم « 3 » .
وما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين . قال : له أن يلبس الخفين ان اضطر إلى ذلك فيشق ( وليشقه ) عن ظهر القدم « 4 » .
« ومنها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك ازار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلين « 5 » .
وعن معاوية بن عمار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك ازار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان « 6 » .
« ومنها » المرسل على ما نقل عن بعض الكتب : لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج أن يلبس خفا دون الكعبين ( الكعب خ ) .
والنبوي العامي على ما نقل عن الجواهر : فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .