تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
. . . . . . . . . .
شرح
التذكرة فقال : أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب سواء كان رجلا أو امرأة . انتهى . وعن الجواهر في شرح قول المصنف « ره » : كما هو المشهور ، بل في التذكرة والمنتهى الإجماع عليه . انتهى . ويدل عليه عموم المنع عن استعمال الطيب كما تقدم وخصوص روايات : « فمنها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا « 1 » . وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس . وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه . الحديث . إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك . وينبغي التنبيه على أمر ، وهو : ان هذه الأخبار دلت على حرمة الاكتحال بما فيه الطيب مطلقا ، سواء كان الطيب من الخمسة أو غيرها ، لكن قد تقدمت في ضمن الروايات الدالة على حرمة الطيب على المحرم رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيها قال : المسك والعنبر والزعفران والعود ، فحصر عليه السّلام الطيب في الأربعة من غير تقييد باستعماله بل عام ويدل على انحصار الطيب فيها مطلقا ، وبما أنه إنما يكون بلحاظ حكم الطيب لا بيان الموضوع فقط فإنه ليس من شأن المعصوم « ع » إلا في خصوص مقام خاص مع القرينة القطعية عليه ، فيدل ذلك بالإطلاق على أن هذا الحكم كحكم سائر استعمالات الطيب مختص بها ، ولكن في روايات المقام ما دلت على حرمة الكافور أيضا مع
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .