ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ( 1 ) ، وكذلك النظر في المرآة على الأشهر ( 2 ) ،
شرح
عدم ذكره في روايات تحريم الطيب على المحرم ، فيحتمل أن يكون للاكتحال حكم خاص ، فالأحوط التعميم .
( 1 ) قال في المدارك : هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب . انتهى .
وعن الجواهر : بلا خلاف ولا إشكال . انتهى .
وقد دل النص على ذلك صريحا ، وقد تقدمت رواية معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة ، ودلت أيضا روايات مطلقة .
( 2 ) هذا أيضا حرام على الرجل والمرأة في حال الإحرام . قال في المدارك : وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الأكثر إلى التحريم ، وقال الشيخ في الخلاف أنه مكروه ، والأصح التحريم . انتهى .
وتدل على ذلك صحيحة حماد - يعني ابن عثمان - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تنظر في المرأة وأنت محرم ، فإنه من الزينة « 1 » .
وما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة « 2 » .
وما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، لأنه من الزينة « 3 » . الحديث .
وما عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة ، فان نظر فليلب « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .