تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ( 1 ) ، وكذلك النظر في المرآة على الأشهر ( 2 ) ،
شرح
عدم ذكره في روايات تحريم الطيب على المحرم ، فيحتمل أن يكون للاكتحال حكم خاص ، فالأحوط التعميم . ( 1 ) قال في المدارك : هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب . انتهى . وعن الجواهر : بلا خلاف ولا إشكال . انتهى . وقد دل النص على ذلك صريحا ، وقد تقدمت رواية معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة ، ودلت أيضا روايات مطلقة . ( 2 ) هذا أيضا حرام على الرجل والمرأة في حال الإحرام . قال في المدارك : وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الأكثر إلى التحريم ، وقال الشيخ في الخلاف أنه مكروه ، والأصح التحريم . انتهى . وتدل على ذلك صحيحة حماد - يعني ابن عثمان - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تنظر في المرأة وأنت محرم ، فإنه من الزينة « 1 » . وما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة « 2 » . وما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، لأنه من الزينة « 3 » . الحديث . وما عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة ، فان نظر فليلب « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .