تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
أزرار ولكن لا يزره على نفسه ، والاكتحال بالسواد على قول ( 1 )
شرح
أزراره ، فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه « 1 » . وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثل ذلك ، وقال : إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل ، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه « 2 » . وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه « 3 » . قال في الحدائق : لكن ينبغي أن يستثنى منه الطيلسان ، فإنه يجوز لبسه كما تقدم في صحيحة يعقوب بن شعيب - إلى أن قال - وظاهر الروايتين المذكورتين جواز لبسه اختيارا ، وبه صرح العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الدروس ، واعتبر في ق جواز لبسه للضرورة ، وبه صرح صاحب الوسائل ، والظاهر الأول . انتهى . أقول : إن الظاهر من صاحب الوسائل أنه القائل بجواز لبسه اختيارا كما هو الظاهر من المصنف « ره » . ( 1 ) قال في المدارك : القول للشيخ « ره » في النهاية والمبسوط والمفيد وسلار وابن إدريس وابن الجنيد ، وقال الشيخ في الخلاف بأنه مكروه ، والأصح التحريم لورود النهي عنه في أخبار كثيرة . انتهى . وتدل على تحريمه ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة « 4 » . وما عن زرارة عنه عليه السّلام قال : تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .