تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
وبما فيه طيب ( 1 ) .
شرح
للزينة « 1 » . وما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن السواد زينة « 2 » . وما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود للزينة « 3 » . وغير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك . وينبغي التنبيه على أمرين : ( الأول ) إن الاكتحال بالسواد حرام سواء قصد به الزينة أم لا ، فإنه عليه السّلام قال في رواية حريز : إن السواد زينة أو ان السواد من الزينة على رواية العلل . فجعل السواد زينة أو من الزينة من غير قصد الزينة ، يدل على أنه زينة سواء قصد به الزينة أو لا ، فيكون من جهة كونه زينة ولو من غير قصد للزينة . ويدل عليه أيضا ما عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة . قال : لا تكتحل . قلت : بسواد ليس فيه طيب . قال : فكرهه من أجل أنه زينة وقال : إذا اضطرت إليه فلتكتحل « 4 » . ( الثاني ) يستفاد من التعليل عموم الحكم لكل ما يصدق عليه الزينة سواء كان الاكتحال أو غيره ، وسواء كان الكحل أسود أو لا ، وسواء كان في الكحل طيب أو لا . ( 1 ) قال في المدارك : سوق العبارة يقتضي عدم تحقق الخلاف في ذلك ، وبه صرح في
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 13 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 14 .