تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وأما الغلالة فجائزة للحائض اجماعا ( 1 ) . ويجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا ( 2 ) ، وكذا لبس طيلسان ( 3 ) له
شرح
ذبل أو عاج ، والذبل شيء كالعاج ، ويقال إنه قرن الأوعال . انتهى . ( 1 ) قال في المدارك : الغلالة بكسر الغين ثوب رقيق تلبس تحت الثياب ، وقد أجمع العلماء على جواز لبسه للحائض . انتهى . ويدل عليه ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة « 1 » . ( 2 ) قال في المدارك : هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء . انتهى . ويدل على ذلك ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون ازار « 2 » . وما رواه حمران عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه ازار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل « 3 » . ( 3 ) قال في مجمع البحرين : الطيلسان مثلثة اللام ، والطيالسة وهو ثوب يحيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيل والخياطة ، وهو من لباس العجم ، والهاء في الجمع للعجمة ، لأنه فارسي معرب تالسان . انتهى . وقد دلت الروايات على جواز لبسه مع عدم جواز أن يزره على نفسه ، أما الروايات : « فمنها » ما عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ؟ فقال : نعم ، وفي كتاب علي عليه السلام : لا تلبس طيلسانا حتى ينزع
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب ( 3 ) . الوسائل ج 2 ب 5 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .