. . . . . . . . . .
شرح
السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج . فقال : نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك . وتقدمت أيضا رواية النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام ، وفيها قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والرأس ولا تلبس القفازين . الحديث .
ومن النصوص ما تدل على عدم الجواز ، منها ما تقدم في جواز لبس المخيط للنساء من رواية عيص بن القاسم ، وفيها قال أبو عبد اللّه عليه السلام « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين » . في مجمع البحرين بالضم والتشديد شيء يعمل لليدين ويحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الساعد تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقى به البرد ، وكذا نقل عن غيره من كتب اللغة .
ومن النصوص الدالة على عدم الجواز ما تقدمت عن أبي عيينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير . قلت : أتلبس الخز ؟ قال : نعم . قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير . قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس .
« ومنها » ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض « 1 » .
وما عن أبي بصير المرادي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القز تلبسه المرأة في الإحرام ؟ قال : لا بأس ، إنما يكره الحرير المبهم « 2 » .
وما عن سماعة أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه - إلى أن قال : أما انهم يقولون أن في الخز حريرا
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 4 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 5 .