. . . . . . . . . .
شرح
الخلخالين والمسك « 1 » .
ولا يخفى أنه لا تصريح بحكم المرأة المحرمة في هذه الرواية ، ولكن القوم ذكروها في باب لباس المرأة المحرمة .
وعن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والرأس ، ولا تلبس القفازين . الحديث « 2 » .
وعن أبي عيينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير . الحديث « 3 » .
ثم إنه اختلفت كلمات القوم بالنسبة إلى جواز كون لباس إحرام المرأة حريرا أو عدم جوازه ، فعن الشيخ المفيد في كتاب أحكام النساء وعن ابن إدريس في السرائر وعن الفاضل في القواعد وعن بعض آخر هو الجواز ، ونسب إلى المشهور بين أكثر المتأخرين وعن الشيخ المفيد في المقنعة وعن الشيخ الطوسي وعن ابن الجنيد وعن الشهيد الأول في الدروس عدم الجواز .
أما النصوص :
« فمنها » ما تدل على الجواز كما فيما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه « 4 » فمن جهة جواز صلاة المرأة في ثوب حرير محض فيجوز الإحرام فيه لها ، وقد تقدمت رواية يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 27 من أبواب الاحرام ح 1 .