تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
الخلخالين والمسك « 1 » . ولا يخفى أنه لا تصريح بحكم المرأة المحرمة في هذه الرواية ، ولكن القوم ذكروها في باب لباس المرأة المحرمة . وعن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والرأس ، ولا تلبس القفازين . الحديث « 2 » . وعن أبي عيينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير . الحديث « 3 » . ثم إنه اختلفت كلمات القوم بالنسبة إلى جواز كون لباس إحرام المرأة حريرا أو عدم جوازه ، فعن الشيخ المفيد في كتاب أحكام النساء وعن ابن إدريس في السرائر وعن الفاضل في القواعد وعن بعض آخر هو الجواز ، ونسب إلى المشهور بين أكثر المتأخرين وعن الشيخ المفيد في المقنعة وعن الشيخ الطوسي وعن ابن الجنيد وعن الشهيد الأول في الدروس عدم الجواز . أما النصوص : « فمنها » ما تدل على الجواز كما فيما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه « 4 » فمن جهة جواز صلاة المرأة في ثوب حرير محض فيجوز الإحرام فيه لها ، وقد تقدمت رواية يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 27 من أبواب الاحرام ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 425 | السيد حسن الطباطبائي