. . . . . . . . . .
شرح
ابن جعفر ذكرها في كتابه فتكون معتبرة ، فمقتضى الروايتين هو الحرمة وعدم الجواز .
وفي مقابلهما ما عن عبد اللّه بن ميمون القداح عن جعفر عليه السلام : إن عليا عليه السّلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلي فيه وان كان محرما . وهذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد .
وفي الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السّلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه ( عقبه خ ل ) بالطول ويرفع ( من خ ) طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فان الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا أستر . فأجاب عليه السلام : جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد الميزر ، وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى سرته وركبته ( ركبتيه خ ل ) كلاهما فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء اللّه تعالى « 1 » .
وعنه أنه سأله : هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟ فأجاب : لا يجوز شد الميزر بشيء سواء من تكة أو غيرها « 2 » .
وهاتان الروايتان مرسلتان والروايتان الناهيتان معتبرتان ، فالحرمة أحوط إن لم تكن أقوى .
وعن الشهيد الأول « ره » في الدروس عدم جواز عقد الرداء للمحرم ، وقد حكى ذلك
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .