. . . . . . . . . .
شرح
وما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يشدّ على بطنه العمامة ؟ قال :
لا . ثم قال : كان أبي يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجّه « 1 » .
وما عن يعقوب بن سالم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : تكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم وأجعلها في هميان وأشده في وسطي . فقال : لا بأس أوليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد اللّه عز وجل « 2 » .
وما عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المحرم يشد الهميان في وسطه . فقال : نعم ، وما يضره بعد نفقته « 3 » . وغيرها من الأخبار .
فلا إشكال في جوازه نصا وفتوى .
وأما شد العمامة على البطن ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المحرم يشد على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره « 4 » .
ولكن في صحيح أبي بصير - يعني المرادي - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا . والجمع بين الروايتين بحمل الثانية على الكراهة ، فإن الرواية الأولى نص في الجواز والثانية ظاهرة في الحرمة ، ولا إشكال في كون النص قرينة على صرف الظاهر عن ظهوره ، فيحمل النهي فيها على الكراهة ، فإنها نص في مرجوحيتها ، فالنتيجة أنها جائزة مع الكراهة .
أما حمل النهي عنها على كونها حريرا أو على رفعها إلى الصدر ، فلا شاهد له ولا جمع
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 47 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 47 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 47 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 72 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .