تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
. . . . . . . . . .
شرح
قميصه ؟ فقال : ينزعه ولا يشقه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه « 1 » . ومنها ما يدل على حرمة لبس القباء اختيارا ، مثل ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فيلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء « 2 » . وما عن عمر بن يزيد : وإن يكن له رداء طرح قميصه على عنقه ( عاتقه ) أو قباء بعد أن ينكسه « 3 » . وما عن مثنى الحنّاط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه « 4 » . ومن أخبار الباب التي دلت على حرمة ثوب يدرعه ما عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه ؟ فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه « 5 » . وما يتحصل من الأخبار حرمة عناوين خاصة ، وهي الثوب المزرور والمدرع والقباء والسراويل والقميص والخفين ، وهذه العناوين عناوين خاصة دلت النصوص على حرمة لبسها اختيارا على المحرم ، أعم من أن تكون مخيطة أو غير مخيطة من المنسوج والملبد . قال في المدارك : ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه كالدرع المنسوج وجبة اللبد والملصق بعضه ببعض . انتهى . وعن التذكرة : وقد ألحق أهل العلم بما نص النبي صلى اللّه عليه وآله ما في معناه ، فالجبة
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .