. . . . . . . . . .
شرح
قميصه ؟ فقال : ينزعه ولا يشقه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه « 1 » .
ومنها ما يدل على حرمة لبس القباء اختيارا ، مثل ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فيلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء « 2 » .
وما عن عمر بن يزيد : وإن يكن له رداء طرح قميصه على عنقه ( عاتقه ) أو قباء بعد أن ينكسه « 3 » .
وما عن مثنى الحنّاط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه « 4 » .
ومن أخبار الباب التي دلت على حرمة ثوب يدرعه ما عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه ؟ فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه « 5 » .
وما يتحصل من الأخبار حرمة عناوين خاصة ، وهي الثوب المزرور والمدرع والقباء والسراويل والقميص والخفين ، وهذه العناوين عناوين خاصة دلت النصوص على حرمة لبسها اختيارا على المحرم ، أعم من أن تكون مخيطة أو غير مخيطة من المنسوج والملبد .
قال في المدارك : ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه كالدرع المنسوج وجبة اللبد والملصق بعضه ببعض . انتهى .
وعن التذكرة : وقد ألحق أهل العلم بما نص النبي صلى اللّه عليه وآله ما في معناه ، فالجبة
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .