. . . . . . . . . .
شرح
والدراعة وشبههما ملحق بالقميص والتبان والران وشبههما ملحق بالسراويل والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس والساعدان والقفازان وشبههما مساو للخفين .
والظاهر عدم الإشكال فيما يصدق عليه أحد هذه العناوين المذكورة في النص وإن لم يكن من المخيط ، لإطلاق النصوص ولم تكن قرينة على تقيدها بالمخيط ، وكون عنوان المخيط موردا للإجماع التعبدي على حرمته - وإن فرض تسليمه وبنينا عليه - لا يكون قرينة على أن المراد من هذه العناوين مقيد بالمخيطة ، لاحتمال أن يكون المخيط موضوعا للحكم وكل من هذه العناوين أيضا موضوع استقلالا من غير ارتباط بينهما ، فالأحوط إن لم يكن أقوى حرمة كل من هذه العناوين مطلقا على المحرم لا من جهة الإلحاق كما يظهر مما عن التذكرة بل من جهة شمول النصوص لها .
نعم ما لا يكون من العناوين الموجودة في النصوص إن علم بوحدة الملاك فيكون ملحقا بها وإلا فيشكل الحكم بتحريمه .
ثم إنه على فرض قبول الإجماع التعبدي على حرمة لبس المخيط فالأحوط من حرمة المخيط هو المسمى بالمخيط وإن كان قليلا ، لإطلاق معاقد الإجماعات ، فلو كانت الخياطة في الرداء أو الإزار ولو كانت قليلة حرم لبسه على الأحوط .
وكذلك بناء على العمل بمقتضى معاقد الإجماعات يكون التوشح والتدثر بالمخيط حراما لصدق اللبس عليهما ، والانصراف عنهما ممنوع .
ثم إن الأصحاب قدس اللّه أرواحهم صرحوا بجواز لبس المنطقة وشد الهميان للمحرم وإن كانا مخيطين .
ويدل على الجواز ما عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه ؟ قال : نعم ويلبس المنطقة والهميان « 1 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 47 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .