. . . . . . . . . .
شرح
ونسب إلى عدة من الأصحاب القول بلا خلاف أجده ، بل نسب إلى عدة من الأصحاب الإجماع عليه ، والظاهر عدم الخلاف في كلمات الأصحاب ، إلا أنه لم نجد في الأخبار ما يكون صريحا في حرمة لبس عنوان المخيط ، قال في الوسائل : وقد نقل جماعة الإجماع على تحريم لبس المخيط للمحرم ، والأحاديث غير صريحة فيه ، لكنه أحوط .
انتهى .
ومع ادعاء الإجماع على حرمة لبس المخيط بعنوانه ونقل الإجماعات الكثيرة على هذا العنوان يشكل الإعراض عنها والفتوى على خلافها .
أما النصوص :
« فمنها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا تكون إزار ولا خفين الا أن لا يكون نعلين « 1 » .
وما عن معاوية بن عمار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون ازار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان « 2 » .
وما عن معاوية بن عمار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك ، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك « 3 » .
وما عن معاوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أحرم وعليه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .