وأما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم ، حتى مثل السعي بين
شرح
يسمعان « 1 » .
ويؤيده أيضا خبر عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي عبد اللّه عليه السلام وقد تقدم .
وأما جوازه عن المعذور فتدل عليه روايات :
« منها » عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه « 2 » . ورواه الصدوق باسناده عن حريز أنه روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام رخصة في أن يطاف عن المريض وعن المغمى عليه ويرمى عنه « 3 » .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : المبطون والكسير يطاف عنهما « 4 » .
وفي رواية الكليني عن معاوية بن عمار مثله ، الا أنه قال : ويرمى عنهما الجمار . وفي رواية الصدوق زاد : وقال في الصبيان : يطاف بهم ويرمى عنهم « 5 » .
وما عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير ( خ ل الكبير ) « 6 » .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 7 » : الكبير يحمل فيطاف به ، والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه وغير ذلك .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب الطواف ح 1 ص 461 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب الطواف ح 1 ص 458 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب الطواف ح 2 ص 458 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب الطواف ح 3 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب الطواف ح 4 .
( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب الطواف ح 5 .
( 7 ) . الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب الطواف ح 6 .