. . . . . . . . . .
شرح
أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل « بسم اللّه اللهم تقبل من فلان » « 1 » .
وعن يحيى الأزرق أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء « 2 » .
وعن داود الرقي قال « 3 » : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام ولي على رجل مال قد خفت تواه فشكوت إليه ذلك ، فقال لي : إذا صرت بمكة فطفت ( فطف ظ ) عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه ، وطف عن عبد اللّه طوافا وصل عنه ركعتين ، وطف عن آمنة طوافا وصل عنها ركعتين ، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا وصل عنها ركعتين ، ثم ادع اللّه أن يرد عليك مالك . قال : ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا فإذا غريمي واقف يقول : يا داود حبستني تعالى فاقبض مالك . وفي الفقيه ذكر هذا الحديث في باب ( 152 ) من كتاب الحج ، وذكر فيه قبل عبد اللّه : وطف عن أبي طالب طوافا وصل عنه ركعتين ، وطف عن عبد اللّه طوافا - إلى آخر الحديث .
وعن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر . قال : فقلت فينقص ذلك من أجره ؟ قال : هي له ولصاحبه وله سوى ذلك بما وصل . قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له ، أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه . فقلت : فيعلم هو في مكانه ان عمل ذلك لحقه . قال : نعم . قلت : وإن كان ناصبا ينفعه ذلك ؟ قال : نعم يخفف عنه « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب الطواف ح 4 ص 461 و 462 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب الطواف ح 5 ص 461 و 462 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب الطواف ح 3 ص 461 و 462 .
( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النيابة في الحج ح 5 ص 139 .